تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
69
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 494 ] مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلَّا شيء منها من باب المقدّمة ( 1 ) . [ 495 ] مسألة 5 : فيما أحاط به الشّعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط ( 2 ) . [ 496 ] مسألة 6 : الشّعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها ( 3 ) . [ 497 ] مسألة 7 : إذا شكّ في أن الشّعر محيط أم لا ، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 476 / أبواب الوضوء ب 46 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 476 / أبواب الوضوء ب 46 ح 2 . ( 3 ) في ص 67 . ( 4 ) في ص 61 .